تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٠
`
شمول التعريف للاحكام الحكومية :
و أهم امتياز لهذا التعريف دخول القواعد التى بها يتمسك
الفقيه الحاكم` لاثبات الاحكام الجزئية و الكلية المختصة بزمانه و
التى تسمى (( الاحكام` الحكومية و القوانين الفعلية )) فانها أهم
الاحكام الشرعية التى يجب اجزاؤها` للنظام الاسلامى و فعليتها تكون
حاكمة على الاحكام الشرعية الحيثية التى` تسمى اصطلاحا بالفتوى التى
يتصدى لها المراجع و المجتهدون` .
و أنت تعلم أن هذا الاصطلاح حادث جدا فان فقهاءنا المتقدمين
كانوا` حكاما يرجع اليهم الناس فى أمورهم الدينية و الدنيوية امتثالا
لامر مولانا الحجة` ( روحى و أرواح العالمين لتراب مقدمة الفداء ) حيث
قال` :
(( و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ` ( ١ ) ((
كما استظهر منه الشيخ الاعظم ولاية الفقيه حيث قال` :
الظاهر منه أن رواة أحاديثهم مرجع لنفس الامور لا أحكام الامور` ( ٢ ) .
التقليد المتعارف المعمول أمر حادث :
`
و يظهر من الايات و الروايات أن الفقيه أيضا بهذا المعنى هو
الذى ينذر و` يحكم و يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر و يهدى الامة الى
مصالحهم و يحفظ دينهم `
١ ) وسائل الشيعة , ج ١٨ , ص ١٠١ , ح` . ٩
٢ ) المكاسب , ص ١٥٤ . `