تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٢٥٨
الاجزاء و الشرائط . فان كانت الالفاظ موضوعة للاعم فالشارع يتبع هذه
الطريقة` و يستعملها تارة فى الصحيح و تارة فى الفاسد , و الا فلا يطلقها
الا على الصحيح` عنده` .
و هذا جار فى العبادات بتمامها و أجزائها و شرائطها` .
فتظهر الثمرة فى جواز التمسك بالاطلاق و عدمه , فان قلنا بالحقيقة
الشرعية` فلا يجوز التمسك بالاطلاق و نفى جزئية مشكوك الجزئية لعدم
العلم بكيفية الوضع` و الموضوع له حتى على القول بالاعم , و ان قلنا
بعدمها كما اخترنا فلنا طريق الى` كشف الموضوع له على القولين فى بحث
الصحيح و الاعم , فيجوز التمسك بالاطلاق` فى حالة احراز العنوان
العرفى و اثبات كونه صحيحا بدون المشكوك كما يأتى البحث ` عنه فى المبحث
الاتى` .
فموضوع قوله تعالى : (( اقيموا الصلاة و آتوا الزكاة )) ( ١ ) و (( كتب عليكم` الصيام
)) ( ٢ ) و ((
لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا )) ( ٣ ) ينقسم الى` أربعة أقسام` :
١ ـ الصلاة الصحيحة بنظر العرف مثل المكاء و التصديقة` .
٢ ـ الصلاة الصحيحة بنظر الشرع` .
٣ ـ الصلاة الفاسدة بنظر العرف` .
٤ ـ الصلاة الفاسدة بنظر الشرع` .
١ ) سورة البقرة , الاية` . ١١٠
٢ ) سورة البقرة , الاية` . ١٨٣
٣ ) سورة آل عمران , الاية ٩٧ . `