تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣١٧
و
ان كان يمكن تنزيل الفاقد منزلة الواجد على الاعم أيضا فيما اذا كان
الفاقد فاقدا` لبعضها , و أما مثل فاسد صلاة الغرقى فليس له المشاركة
فى الاثر و لا يكفى المشابهة` فى الصورة , لانه و ان لم يكن سبك
مجاز فى مجاز ولكنه سبك ادعاء فى ادعاء فانه` مثل سبك مجاز فى مجاز
فى البطلان` .
فالتحقيق عدم امكان تصوير الجامع الشامل لجميع الافراد ان قلنا
بكون` المعنى مركبا من أجزاء متباينة متفرقة أو من الاقل و الاكثر , اذ
على الاول لا يمكن` تصوير جامع مقولى بين الافراد المتباينة , و على
الثانى لا يمكن تصوير الجامع بين ` الوجود و العدم للجزء أو الشرط` .
و الوجوب التخييرى بين الاقل و الاكثر غير معقول مثل التخيير بين`
تسبيحة و ثلاث تسبيحات , لان الطلب ينحل الى تسبيحة واجبة و
تسبيحتين` مستحبتين` .
نعم ان قلنا بكون الجامع أمرا بسيطا مثل التعظيم و العبادة البدنية
و الكفية` و غيرهما فلا مانع من تصوير الجامع بين الافراد المتباينة أو
الدائرة بين الاقل` و الاكثر فنقول : الجامع بين الافراد الصحيحة
العبادة البدنية الصادقة على صلاة` المختار و المضطر و الغريق و الحاضر و
المسافر` .
و معنى اختلاف الافراد الصحيحة فى الاجزاء و الشرائط كون العبادة
البدنية` الواجبة على المختار عدم تحقق العبادة منه الا بالركوع و
السجود الكامل حين` يصدق على الركوع و السجود الايمائى منهما على صلاة
المضطر فان الايماء منه بقصد` التعظيم الركوعى ركوع و بقصد التعظيم
السجودى سجدة منه` .
فالجامع بين الافراد الصحيحة العرضية منها و الطولية العبادة اللائقة الممكنة`