تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣١٣
و
ان احتمل فساد صلاته فلا شىء عليه و الشبهة مصداقية لا يجوز التمسك فيها`
بالعام . نعم ان كان المسمى مفهوم الصحيح و كان العام شاملا لجميع
المكلفين` بقرينة القاعدة المصطادة : (( لا تترك الصلاة بحال )) فانا
نكشف صحة صلاة الفاقد ` للطهورين فلا يجب الاعادة و القضاء فافهم` .
و كذلك اذا شككنا فى وجوب الركعتين و صحتهما على المسافر الى
أربعة` فراسخ و اقامة ليلة واحدة فأكثر فى المقصد لا يمكن التمسك بالعام
لا فى وجوب` الركعتين و لا فى وجوب أربع ركعات , للشك فى
صحتهما و عدم العلم بصحة` أحداهما ان لم تتم القاعدة` .
رابعا : أن المتبادر من ألفاظ العبادة ليس الا معنى مفصلا معلوما و
ليس فيه` اجمال و ابهام كما اعترف به نفسه فى الامر الاول` .
ثم أنه أورد بعض المعاصرين على المحقق الخراسانى ( قدس سره )
بالتهافت فى كلامه` لانه احتمل فى ذيل كلامه كون الموضوع له خاصا و
الوضع عاما على الصحيح مع` أنه جزم فى صدر كلامه بلزوم تصوير الجامع
على كلا القولين , اذ لا يجتمع ذلك ` الاحتمال مع الجزم كما لا يخفى` .
و قد نقل عن المحقق النائينى جوابا عن التهافت غير تام بنظرة` :
و هو لزوم تصوير الجامع حتى على القول بالوضع العام و الموضوع له
الخاص للزوم ` ملاحظة الواضع معنى عاما قبل كون الموضوع له الخاص` ( ١ ) .
و أما ما أورد على النائينى ( قدس سره ) هو ان المفروض فى كلام
الاخوند ( قدس سره ) عدم`
١ ) أجود التقريرات , ج ١ , ص ٣٥ .
`