تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٢٣٩
فالدوران فى باب التقييد و التخصيص و غيرهما ليس بين الارادات`
الاستعمالية و الجدية , فقوله : (( اعتق رقبة )) استعمل فى مفهوم الرقبة
المطلقة الحاكية` عن الرقبة المطلقة الخارجية فاذا تم التقييد بدليل
آخر بالمؤمنة و نقدمه على المطلق` نكشف عن عدم استعمال لفظ الرقبة فى
مطلق الرقبة مفهوما بل استعمل فى الرقبة` المؤمنة بتعدد الدال و
المدلول لا مجازا بل حقيقة , فليس التهافت فى الارادة الجدية` فحسب` .
بعبارة اخرى : فى كل منها استعمل لفظ الرقبة فى مفهومها و محكيه
الخارجى` الا أنه فى الاول غير مقيد بشىء آخر بخلاف الثانى فانه مقيد
بالمؤمنة . و نظيره العام ` و الخاص و الفرق بينهما أن الاطلاق يفهم من
مقدمات الحكمة و العموم من أدوات ` العموم فاذا دار الامر بين الاطلاق و
التقييد ينعقد الظهور للاطلاق و ينفى التقييد .`
و كذا اذا دار الامر بين العموم و الخصوص فانه ينعقد الظهور للعموم
و يرفع` اليد بمقدار ما قام النص على الخروج و تنقلب الارادة
الاستعمالية فيما خرج فتدبر` .
بحث فى قرينية الموجود : `
فى قرينية الموجود هل يحكم بارادة المعنى الحقيقى أو لا ؟`
الظاهر من كلمات القوم عدم جريان أصالة عدم القرينة و ما شابهها
فيها` لعدم الحالة السابقة و عدم ترتب الاثر على عدم استصحاب العدم
الازلى فحكموا` بالاجمال ` .
بيانه : أن المعتبر فى باب الالفاظ الظهور و لا ينعقد الظهور فى
المعنى الحقيقى `