تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٤٩
هذا على مختارنا و أما على مختار المحقق الاصبهانى حيث يقول
بكون` الاجزاء الخارجية مصداقا للمسمى بشرط ترتب أثر خاص عليها فهى
أخذت لا` بشرط من حيث الكيف و الكم فتارة يترتب على الركوع الايمائى
اثر النهى عن` الفحشاء و المنكر و اخرى على الركوع المتعارف و تارة على
ثمانى سجدات و تارة` على أربع سجدات اذا ترتب عليه أثر الفحشاء و
المنكر هذا . `
فالفرد الكامل التام الاجزاء حيث يترتب على جميعهما الاثر ,
فجميع` الاجزاء و الشرائط داخلة فى المسمى من دون استثناء و الفرد الناقص
مثلا ركعتان` كلها داخلة فى المسمى حيث انه يترتب عليها الاثر كما
يترتب على أربع ركعات` .
و اما على الاعم فكذلك , لانه يتصور الجهة المعلومة تشابة الشىء
بالعبادة` الصحيحة فلا اشكال فتدبر` .
و أما الايراد الاول من لزوم المجازية اذا استعمل اللفظ فى تام
الاجزاء` و الشرائط فغير وارد لا على ما اخترنا و لا على مختار
المحقق الاصبهانى , اذ` الاجزاء و الشرائط كلها مؤثرة فى الاثر
فاخراج بعض الاجزاء يستلزم نقصانها` بخلاف ما اذا لم تكن دخيلة فى الاثر
فانه لا يستلزم نقصانها بل اضافته تستلزم` دخول ما لا يلزم فافهم` .
الثالث : أن يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية حيث لا يضر
بالتسمية اختلاف` الحالات من الصغر و الكبر و الصحة و السلامة , و
سلامة الاعضاء و نقصانها` ( ١ ) .
و نقل فى هامش طبعة الانتشارات الاسلامية` .
١ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ٤٠ . `