تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٢٦
الاستنباط .
`
ولكن هذا لا يرد على ما اخترناه من التعريف , لان مقتضاه كون
ما يقع فى` طريق الاستنباط من أدلة الفقه` .
الرابع : أورد على التعريف المشهور أيضا بأنه ليس علما بالقواعد و
بدل العلم` بالصناعة التى تعرف بها القواعد` . ( ١ )
ولكن هذا يرد على كلا التعبيرين و لا يرد على تعريفنا شىء لانه يجب
أن` يعرف علم الاصول بالقواعد , و العلم و الصناعة خارجان عن القواعد
و لا يرد هذا` على تعريف الشيخ و ان كان الاستنتاج من الادلة موقوفا
على العلم بها` .
الخامس : زاد الخراسانى على تعريف المشهور جملة` : أو التى ينتهى
اليها فى مقام العمل` .
زعما منه قدس سره أن الظن على الحكومة أو مسائل الاصول العملية فى
الشبهات` الحكمية يخرج من تعريف المشهور مع أن المراد من الاحكام أعم
من ثبوتها أو` نفيها أو الاثار المترتبة من البراءة و العقاب و
استحقاق المثوبة على فعل الواجبات` و المستحبات و ترك المحرمات`
.
و على أى حال لا يرد هذا الاشكال على المختار و لا على المشهور كما بيناه`
١ ) عبر عن هذا (( الشهيد الصدر )) بأن علم الاصول منطق الفقه .
(( دروس فى علم الاصول , ج ١ , ص` . ( ٤٦
يعنى : ان الاصول يعصم الفقيه عن الخطأ عند الاستدلال ولكن الهدف
من تأسيس علم الاصول هو ملء الفراغ` الفقهى بتكثير الادلة على الاحكام و
لم يكن ليعصم الفقيه فى الاستدلال الفقهى` .
نعم : يمكن أن يعبر عنه بالصناعة , لان شغل الاصولى هو استخراج
القواعد الاصولية من منابعها و لذا يعبر عنه` بالصناعة و ليس نفس العلم .
`