تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٤٧
أقول : كونه لبيان أصل الايجاب وجهة أخرى بعيد مثل كونه لبيان
الموضوع` له سواء بعد ما أشار اليه المعترض` .
نعم الظاهر منه بيان أهمية الثلاثة و بطلان الصلاة بتركها ولكن
الانصاف` استفادة الموضوع له لا بحده من هذا التعبير , يعنى يشترط فى
تحقق المسمى وجود` الثلاثة و ان كان لا يدل على أحد القولين . فانقدح عدم
ايراد الاول على المحقق` الخوئى ( قدس سره` . (
الثانى : أن ظهور كلام المعصوم ( عليه السلام ) فى كونه بصدد
التشريع ينافى ` حمله
على بيان أن الموضوع له لفظ الصلاة , اذ لا يترتب
على هذه الثلاثة بمجموعها` أى حكم شرعى` .
أقول : جميع الثلاثة مشتركة فى كون نقصانها مبطل للصلاة عمدا و
سهوا و لا` يلزم ترتب الحكم على المجموع بما هو مجموع كما هو ظاهر` .
الثالث : منافاة هذا النص للنصوص الظاهرة فى مغايرة الطهارة
للصلاة` كالنصوص الدالة على أنه : (( اذا زالت الشمس فقد وجبت
الصلاة و الطهور )) فانه` لا يصح هذا العطف لو كان الطهور جزءا
للصلاة فانه نظير أن يقال : يجب الصلاة` و الركوع` .
أقول : لعل عطف الطهور على الصلاة الظاهرة فى المغايرة لكونه جزءا
ذات` أهمية , مضافا الى أن التعبير لدفع توهم وجوب الطهور او
جوازه قبل الوقت فلا` ينافى كونه من أجزاء الصلاة و ان كان سببه منفصلا
عن سائر الاجزاء فهذا ذكر` الخاص بعد العام و الجزء بعد الكل
لخصوصية فى الجزء و الخاص بخلاف ( يجب`