تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٠٢
لجميع الاجزاء و الشرائط كملا` .
يبقى الكلام على القول بالتمامية من الاجزاء و الشرائط و عدم
الموانع فى أنه` هل تكفى التمامية من حيث الاجزاء فقط أو تعتبر
التمامية من حيث الشرائط أيضا` أو من حيث عدم الموانع أيضا أو من حيث
قصد القربة . قلنا به شرطا أو شطرا أو` من حيث عدم النهى بها أيضا أو من
حيث عدم المزاحم فقط مبنى الوجوه مع انه` لا اشكال فى اعتبار جميعها فى
صحة العبادة المستلزمة لسقوط الاداء و القضاء كون` التمامية أمرا
اضافيا . فيمكن القول بكفاية الاجزاء فى صدق التمامية استظهارا من ` لفظ
العبادة` .
نعم يمكن عدم اعتبار بعضها فى المسمى لامتناع دخله فى المسمى
لحصوله` بعد الامر فيمتنع أخذه فى المسمى فى مرحلة تعلق الامر به أو بما
يشابهه من الوجه` .
فتعلق الشيخ ( قدس سره ) ـ كما فى تقريراته ـ لخروج الشرط بأن` :
الاجزاء كالمقتضى و الشرائط متأخر عنه بحسب المرتبة فأخذ الشرط فى
المسمى جمع ` الشيئين الموجودين فى رتبتين فى مرحلة واحدة , و هو خلف` ( ١
) .
و أجيب عنه بأن` :
الاختلاف فى مرحلة التأثير لا يستلزم كونهما محكومين بحكم واحد أو
دخيلين فى` المسمى و مسميين باسم واحد` ( ٢ ) .
و لعمرى أنه واضح جدا الا أن التسليم بكون المقتضى و الشرط فى
رتبتين لا` وجه له كما هو واضح لا يخفى بل هما فى مرتبة واحدة ولكنه لا
يستلزم امكان`
١ ) مطارح الانظار , ص ٧ , الطبعة الاولى` .
٢ ) محاضرات فى أصول الفقه , ج ١ , ص ١٣٨ , الطبعة الاولى . `