تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٢٥٩
فان قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية و وضعها للصحيح و شككنا فى
اعتبار` الاستقرار يرجع شكنا الى صدق الموضوع , فلا يجوز التمسك بالاطلاق
, و ان قلنا` بثبوتها و وضعها للاعم و أنه الاركان , ففى هذه الصورة
يجوز التمسك بالاطلاق` و نفى اعتباره ` .
و إن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية بل قلنا بثبوت الحقيقة
اللغوية فقط` ولكن
وضعت للصحيح عند العرف و شككنا فى وجوب الركوع
أو السجود غير` المعتبرين فى صحة الماهية العرفية جاز التمسك باطلاق
الدليل لنفى وجوبها` .
و ان قلنا بوضعها للاعم عند العرف و شككنا فى وجوب ما يضر
بماهية` الصلاة حتى عند العرف , فلا يجوز لنا التمسك بالاطلاق فيها اذا
كان المشكوك` كذلك` .
و مثل الصلاة , الصيام فان قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية و وضعها
للصحيح` عند الشرع فان شككنا فى اعتبار الامساك عن الدخان الغليظ لم
يجز التمسك` باطلاق الدليل لنفيه` .
و ان قلنا بوضعه للاعم عند الشرع جاز التمسك باطلاقه لنفيه . و ان
قلنا` بثبوت الحقيقة العرفية و وضعه للاعم عند العرف و كونه
موضوعة للامساك عن` الاكل و الشرب عن طريق الفم فقط , فشككنا فى
حرمة تزريق الدواء المائع عن` غير طريق الفم فلا يجوز التمسك بالاطلاق
لنفى وجوبه` .
و ان كان موضوعا للصحيح عند العرف و اعتبر فى صحته عنده الامساك
عن` الجماع أيضا فشككنا فى اعتبار الامساك عن الارتماس أيضا فيجوز
التمسك` بالاطلاق لنفيه , بخلاف ما اذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية و
وضعه للصحيح عند`