تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٢٨٢
و أما بعضها و هو الكثير منها فمتعرضة الجزء أو شرط أو وجوب
الاجتماع` فيها أو استحبابها و هى الايات التالية` :
((
أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن` الفجر كان
مشهودا
` ( ١ ) ((
((
و أقم الصلاة طرفى النهار و زلفا من الليل
` ( ٢ ) ((
و هى أوقات الصلوات الخمس للصبح طرف من النهار و للظهرين طرفه`
الاخر و للعشاءين زلف من الليل` .
و الايات المتعرضة لوجوب القراءة (( فاقرءوا ما تيسر من القرآن
` ( ٣ ) (( و الركوع و
السجود و القنوت و ذكر الركوع و السجود و القيام دليل على أن القرآن
ما` اكتفى و لا يكتفى بوجوب أصل الصلاة و ليس بصدد الاجمال و
الابهام و الا لم` يتعرض للخصوصيات المعتبرة فيها` .
و أما الصيام فهو و ان كانت الايات التى ذكرته قليلة بل منحصرة
فى الايات` ١٨٣ ـ ١٨٧ من سورة البقرة و عدة اخرى متفرقة ولكنها متعرضة
لفروع منها` لزوم القضاء للمسافر فى غير شهر رمضان و الفدية بما يكفى
لاطعام مسكين` للمريض الذى لا يقدر عليه عاجزا كان أو معسرا , أو متعذرا و
جواز الجماع فى` الليل و حرمته فى الاعتكاف الذى يعتبر فيه الصوم , و
استمرار الافطار الى طلوع` الفجر . فكيف يقال انه بصدد الاجمال و
الابهام ؟ ! لا اقول انها متعرضة لجميع`
١ ) سورة الاسراء , الاية` . ٧٨
٢ ) سورة هود , الاية` . ١١٤
٣ ) سورة المزمل , الاية ٢٠ . `