تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٢٨
٢ ـ من ان المقصود من تصوير الجامع تعيين المسمى المأخوذ فى
متعلق الامر و الظاهر عدم` كون الجامع المزبور متعلقا للامر , و من
هنا كان المتبادر عرفا كمية من الاجزاء` و الشرائط` .
٣ ـ ان المقصود بالنهى اما فعلى و اما اقتضائى , ففى الصورتين
اشكال , أما الاول فان قصد` القربة دخيل فى الاثر مع أنه يستحيل دخوله
فى المسمى , و أما الثانى فينتقض` بالفاسد` ( ١ ) .
و قد دفع بعض المعاصرين اشكالات السيد الخوئى بما يأتى` :
١ ـ ان وجود شق ثالث من المفاهيم مسلم مثل الشبح فانه مبهم و قابل
للصدق على ` الكثيرين` .
٢ ـ اذ بعد فرض صدقه على الافراد صدق الكلى على الفرد و متحد معه
خارجا فيكون ` متعلق الامر الاجزاء و الشرائط نفسها و لا فرق بينها و ما
ذكره من أن المتبادر كمية` من الاجزاء , فالقبول فى الاول و الانكار فى
الثانى منه عجيب ( قدس سره ) ` .
٣ ـ ان المأخوذ النهى اقتضاء ولكن المراد منه الصحيح المؤثر بشرط
وجود ما لا يمكن` أخذه فى المسمى كقصد القربة و لا يشمل غيرها . و أما
ما ذكره من اشكال لزوم` الترادف بين الصلاة و العمل المبهم فيدفعه أن
هذا العنوان مشير الى عدة أجزاء` فصاعدا القابل للانطباق على الكثير و
القليل مفهومه` ( ٢ ) .
أقول : و الانصاف عدم تمامية ما ذكره المحقق الاصفهانى كله و ما
أشكل` عليه السيد الخوئى و بعض المعاصرين كله` :
١ ) محاضرات فى أصول الفقه , ج ١ , ص ١٥٤ , الطبعة الاولى` .
٢ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ٢٢٤ , الطبعة الاولى . `