تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٥
فى بعض الاحكام` .
منها : جواز تصرف ولى الفقيه فى جميع الامور حتى الحوزات
العلمية` و المساجد و الامكنة المشرفة و نظيرها , فدعوى استقلال
الحوزة فى مقابل ولى` الفقيه نقض للولاية المطلقة , اذ لا يتحقق
النظام الا بامام واحد واجب الاطاعة` على كل الناس حتى المراجع فنصب
قاض أو امام للجمعة و الجماعة و لو فى مورد لم ` ينصبه ولى الفقيه نقض
للولاية المطلقة` .
و منها : لا يجوز لاى عالم و فقيه نقض القوانين التى اتخذت
مشروعيتها من` الولاية المطلقة للفقيه لئلا يقع اختلال فى أمور النظام
و ولايته المطلقة . `
و منها : لا يجوز لاى عالم التصرف فى الانفال و الخمس و الزكاة
الا بأذن` ولى
الفقيه لانها شرعت لمن ينوب الرسول ( صلى الله عليه
و آله و سلم ) و أولى الامر من بعده` و المفروض أن الفقيه قائم مقام
أولى الامر فيضم اليه ما للامام ( عليه السلام ) و لذرية` رسول الله (
صلى الله عليه و آله و سلم ) من غلة الاراضى الخراجية فيصرفها فى
مصارفها الخاصة` و العامة` .
منها : يختص الاذن فى الجهاد و الدفاع به و لا يجوز لغيره و ان كان
أعلم فى` الفقه الاصطلاحى و غيره من الاثار نظير اقامة الحدود و الامر
بالمعروف و النهى` عن المنكر و غيرهما من مثل نصب القيم للصغير و
المجنون و الاذن فى تصرف` مجهول المالك و اللقطة` .
هنا شبهة قد تختلج بالبال` :
و هى أن مقتضى وجوب تقليد الاعلم , العمل بما يراه حتى فى مسألة
الولاية` و الخمس و غيرهما فيجب على الناس المقلدين عدم قبول الولاية
المطلقة و اعطاء`