تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٨٦
ان اسامى المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع
فى كونها` موضوعة للصحيح أو للاعم , لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى
بل بالوجود تارة و بالعدم` اخرى و اما ان كانت موضوعة للاسباب
فللنزاع فيه مجال` .
لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيح أيضا و ان الموضوع له هو
العقد المؤثر` لاثر كذا شرعا و عرفا و الاختلاف بين الشرع و العرف فيما
يعتبر فى تأثير العقد لا ` يوجب الاختلاف بينهما فى المعنى بل الاختلاف
فى المحققات و المصاديق و تخطئة ` الشرع للعرف فى تخيل كون العقد بدون
ما اعتبره فى تأثيره محققا لما هو المؤثر كما لا` يخفى فافهم` ( ١ ) .
اقول : يقع البحث عن امور وقعت الاشارة اليها فى كلام المحقق ( قدس سره` : (
الاول : معنى السبب فى باب المعاملات` .
الثانى : معنى المسبب فيه` .
الثالث : هل يجرى النزاع على جميع معانى السبب ؟`
الرابع : هل يجرى النزاع على جميع معانى المسبب ؟`
الخامس : ما هو ثمرة النزاع ؟`
السادس : هل الثمرة علمية أو عملية ؟`
السابع : هل الموضوع له فيما يتصور النزاع فيه هو الصحيح أو الاعم ؟`
اما الاول ( السبب ) : و معناه فى المعاملات فاعلم ان معناه
اللغوى هو الذى` اذا تحقق يترتب عليه شىء واقعى أو اعتبارى فالشىء
الواقعى مثل الاحتراق`
١ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ٤٩ . `