تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٣١
المتبادر كمية من الاجزاء و الشرائط زائد و انكاره كون المتبادر العنوان
المبهم` المتحد مع الاجزاء خارجا اذ لا فرق بينهما فى كون متعلق الامر
كمية من الاجزاء` و ذلك لانه على الثانى تعلق الامر بكمية معلومة من
الاجزاء المعلومة غير معلوم` بخلافه على الاول اذ يدعى الخوئى ( قدس
سره ) ان المسمى معلوم و معين و اما المحقق` الاصفهانى ( قدس سره )
فيدعى كون المسمى كمية غير المعلومة من الاجزاء الغير المعلومة` المعينة
من جهة خاصة فقط فالعجب منه لا من الخوئى ( قدس سره ) ` .
٣ ـ تخصيصه التصوير بسنخ عمل مبهم الا من ناحية الاثر بالنسبة
الى` الصحيحى دون الاعم فاسد , اذ يمكن تصويره بسنخ عمل مبهم الا من
ناحية` تشابهه بالصلاة الصحيحة ` .
٤ ـ ليس جهة التأثير فى النهى عن الفحشاء و المنكر دخيلا فى المسمى
و لا فى` المأمور به قطعا , اذ رب صلاة صحيحة لا يكون كذلك` .
نعم يمكن ان يكون القيد ما يكون ناهيا عن الفحشاء و المنكر و لو فى
بعض` الاحيان . فعلى هذا يمكن القول بكون الجهة المعلومة كون الاثر
اقتضائيا يعنى لولا ` الموانع مثل العجب و عدم حضور القلب و عدم الخشوع
يؤثر ذلك الاثر أو حذف` الناهى عن الفحشاء و المنكر عن القيدية و
الجهة المعلومة فتدبر` .
فلا يرد عليه ما أورده عليه السيد الخوئى ( قدس سره ) ( ١ ) من رأس
, يعنى لا دخل لهذا` الاثر فى المأمور به و المسمى حتى نتردد فى كونه
شأنيا أو فعليا . و على فرض كونه` دخيلا فعليا فحيث انه لا مانع من أخذ
قصد القربة الذى بمعنى قصد العبادة فى`
١ ) محاضرات فى أصول الفقه , ج ١ , ١٥٤ , الطبعة الاولى . `