تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٩٤
الصحة شرعا الى الشك فى صدق المطلق فلا يجوز التمسك بالمطلق قطعا` .
و اما اذا كان الموضوع له المؤثر العرفى لا يرجع الشك فى دخل
شىء فى` الصحة الشرعية الى الشك فى صدق المطلق بل المؤثر العرفى معلوم
بدون الشىء` المشكوك فيجوز حينئذ التمسك بالاطلاق قطعا` .
هذا اذا كان الموضوع له مفهوم المؤثر و اما اذا كان الموضوع له
واقع المؤثر` يعنى الجامع للاجزاء و الشرائط و بتعبير المعترض المؤثر
الاقتضائى عند العرف و` الشارع فلا يجوز ايضا التمسك بالاطلاق لكون
اجتماع ما هو الدخيل فى المؤثر` الاقتضائى الشرعى و العرفى جميعا
مشكوك عند الشك فى دخل شىء فى المؤثر` الاقتضائى كما هو واضح` .
نعم يمكن التمسك بالاطلاق المقامى او التمسك بالعام و المطلق فى
الشبهة` المصداقية اللبية كما مر منا فى العبادات و من المحقق
العراقى ( قدس سره ) . `
نعم يرد على المحقق الخراسانى ( قدس سره ) بناء على كون الموضوع له
الاسباب فقط` كون الموضوع له الاعم من الصحيح و الفاسد بادلة قد مرت
فى العبادات بعينها` نعيدها تأكيدا و توضيحا` :
الاول : التبادر` .
الثانى : عدم صحة سلب لفظ البيع عن السبب الناقص` .
الثالث : صحة تقسيم البيع الى الصحيح و الفاسد` .
الرابع : اطراد الاستعمالات , مثل قوله تعالى : (( احل الله البيع و حرم