تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٧٤
جميع دهره و لم يعرف ولاية ولى الله . . . ما كان له على الله عزوجل حق
فى` ثوابه و لا كان من اهل الايمان
)) ( ١ ) عدم قبول عباداته بل عدم صحتها بحكم
ظاهر` العبارة لا عدم مفاهيمها اذ المراد العبادات الاربعة لو كانت
صحيحة باعتقادهم أو` للمشابهة و المشاكلة لكانت بنظرهم و اعتقادهم
مقبولة أيضا فالمراد من العناوين` هى الواقعية منها صحيحة كانت أو اعم
فيدور الامر بين استعمالها فى الصحيح` تجوزا أو حقيقه و ليس فى البين ما
يؤيد الثانى الا اصالة الحقيقة المتوهمة و هى غير` جارية عند العلم
بالمراد و الشك فى كيفية الاستعمال فتدبر` .
٣ ـ قوله ( عليه السلام ) : (( دعى الصلاة ايام اقرائك
` ( ٢ ) ((
قال المحقق الخراسانى ( قدس سره` : (
و فى الرواية الثانية النهى للارشاد الى عدم القدرة على الصلاة و
الا كان الاتيان ` بالاركان و سائر ما يعتبر فى الصلاة بل بما يسمى فى
العرف بها و لو اخل بما لا يضر` الاخلال به بالتسمية عرفا محرما على
الحائض ذاتا و ان لم تقصد به القربة . و لا اظن ان` يلتزم به المستدل
بالرواية فتأمل جيدا` ( ٣ ) .
أقول : قد مر منا انه لا يعتبر فى قصد القربة الامر بالعبادة بل
يكفى قصد` العبودية بما يكون صالحا للعبودية بها فلا مانع من
الالتزام بحرمة اتيانها الركوع و` السجود و القراءة و التكبير بقصد
العبادة و ان لم يتمكن من قصد الامر و لا دليل` على عدم حرمتها ذاتا
تكليفا ولكن ينافى ذلك لزوم الاحتياط بالجمع بين الصلاة و`
١ ) المحاسن , ص ٢٨٦ , ح` . ٤٣٠
٢ ) غوالى الئالى , باب الطهارة , ج ٢ , ص ٢٠٧ , ح ٢٤ عن النهاية
لابن الاثير , ج ٤ , ص` . ٣٢
٣ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ٤٨ . `