تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٦٥
كان هو الصحيح فيكون الاستعمال حقيقيا و يحتمل ان يكون المستعمل فيه الاعم
و` يراد منه بتعدد الدال و المدلول الصحيح من الصلاة` .
نعم ان علمنا بكون المستعمل فيه هو المعنى الاجمالى الارتكازى و
ان` الاستعمال حقيقى نعلم بكون المعنى الحقيقى هو الصحيح لا غير مع ان
كلا الامرين` غير ثابت , اذ من المحتمل كون المستعمل فيه الاعم و الصحة
تعرف بالقرينة` .
و الحق عدم صحة التقريب المذكور , اذ لو تمسكنا بالتبادر و كان
المنسبق الى ` الذهن العمل الصحيح يكفى فى اثبات المدعى و لو لم يكن فى
البين حمل و ان لم` نتمسك بالتبادر و رفضناه و رواءنا ظهريا و استدللنا
بالحمل يرجع الاشكال , اذ لا ` ندرى ما المعنى الارتكازى التفصيلى بل
احتملنا الاعم فى المعنى الارتكازى` الاجمالى . و لا ندرى ما
المستعمل فيه بل نعلم بكون المراد الصلاة الصحيحة و لو` بتعدد الدال و
المدلول فلا نعلم بعدم تغير الحال , اذ يحتمل كون المعنى المنتقل اليه`
من اللفظ بالتبادر من حاق اللفظ شىء و بالحمل شىء آخر فتدبر` .
و اما الكلام فى الطائفة الثانية` :
فقد اشكل صاحب المنتقى فيها` :
بانا نعلم باستعمال اللفظ فى نفى الكمال أو غيره دون الحقيقة , اذ
قد ثبت ان الصلاة` بدون الفاتحة صحيحة احيانا . (
` ( ١
١ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ٢٦٢ `
.