تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٩١
ولكنك عرفت سابقا ان ما ذكره خلاف التحقيق , اذ الاعتبار
النفسانى المبرز` ( بالفتح ) سبب لاعتبار الشارع أو العقلاء فهو مسبب و
الاعتبار المبرز سبب كما لا ` يخفى فتدبر` .
و أما الخامس : ما هو ثمرة النزاع ؟`
فقد عرفت ان متعلق الامر و النهى و الاخبار و الشهادة اما الصحيح
من` العقد المؤثر أو من التمليك الانشائى أو من التمليك الاعتبارى
العقلائى فالثمرة على` الاول وجوب المعاملة أو حرمة المعاملة أو
الاخبار عن وقوع السبب الصحيح , و` الشهادة على وقوع الصحيح ان كان
الموضوع الصحيح من العقد فهل يمكن القول` بكون الثمرة عدم صحة التمسك
بالاطلاق أم لا ؟`
قال المحقق الخراسانى ( قدس سره` : (
أمكن القول بصحة التمسك بالاطلاق على الصحيح أيضا ان قلنا بكون
الالفاظ` موضوعة للاسباب` ( ١ ) .
أقول : ذلك حق و لو كان المراد من السبب العقد او التمليك
الانشائى بخلاف` ما كان المراد من المعاملة الصحيح منها المؤثر الشرعى
فلا يمكن التمسك بالاطلاق , ` للشك فى تحقق المأمور به مع الشك فى تحقق
كون ما يعتبر فى الصحة فلا يمكن` التمسك بالاطلاق . ولكن لا ينتفى
وجود الثمرة مطلقا لانه اذا قلنا بمقالة ابى حنيفة` يعنى دلالة
النهى على الصحة لا يجرى على القول بالاعم فانه على ذلك مقدور و لو` مع
تعلق النهى بالمعاملة فيكتفى بهذا المقدار فى وجود الثمرة كما لا يخفى ` .
١ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ٤٩ . `