تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٢٨٨
شرطا أو شطرا و مصلحته تدريجية بيان الاحكام أصلا و جزءا و شرطا` .
و مما يؤيد بل يدل على اطلاق المطلقات و عموم العمومات
القرآنية قول` الصادق ( عليه السلام ) فى مقبولة عمر بن حنظلة ( ١ ) و
غيرهما فى عد موافقة الكتاب من ` المرجحات , و الموافقة شاملة للموافقة
بالعموم و الخصوص المطلق و بالعموم ` و الخصوص من وجه , فالقسمان
متوقفان على اطلاق الايات و عمومها , و الا لم يكن ` معنى لموافقة القرآن
فتدبر` .
فعلى هذا ليست الثمرة علمية محضة , اذ على الصحيح الشك فى جزئية
شىء` أو شرطيته شك فى صدق الموضوع فيرجع الشك الى الشك فى صدق
المطلق أو` العام بخلافه على الاعم فان الشك فى جزئية شىء لا يرجع
الى الشك فى صدق` المطلق , فيتمسك بالاطلاق , و ينفى الجزئية` .
اللهم الا أن يقال : بأنه على الصحيح أيضا يمكن نفى جزئية المشكوك
أو` شرطيتة لعدم أخذ مفهوم الصحة حينئذ فى الموضوع له الصلاة بل
تعلق بنفس` الاجزاء ,فالتعلق بالجزء العاشر مشكوك , ولكنه لا يخلو من
مناقشة واضحة و لا` يعد من التمسك بالاطلاق كما لا يخفى` .
١ ) وسائل الشيعة , ج ١٨ , ص ٧٥ , ح ١ . `