تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٢٨٦
((
و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون
بالمعروف و ينهون` عن المنكر
)) لانه يستفاد منها اطلاق
الولاية المقتضية لوجوب نصرة المؤمن` أخاه المؤمن و معالجته عند مرضه ان
احتاج الى شىء و غيرها من الاحكام` الاجتماعية` .
و انما تعرضت لدفع هذه الشبهة مفصلا لفوائد كثيرة تترتب على
اطلاق` آيات العبادات و أغمضت عن دفع باقى الشبهات التى ليست الا
ادعاء مثل تشبيه` القرآن بالدستور الاساسى حيث قد يصرح فيه بايكال
التفصيل الى مجلس الشعب` أو الى رئيس الوزراء أو الى القائد , اذ لا
يناسب هذا التشبيه شأن القرآن الكريم ` المنزل من الله تعالى` .
كيف و قد وصف نفسه بأنه (( تبيانا لكل شىء
)) (
١ ) أو
أنه (( لا رطب و لا` يابس الا فى كتاب مبين )) ( ٢ ) و ما كان هذا شأنه أفيهمل أو يجمل أجزاء العبادات` و شرائطها ؟ ! `
قال الباقر ( عليه السلام ) : (( كل شىء فى القرآن و ما أقول فاسألوا دليله عن` القرآن )) ( ٣ ) و هو يستدل على احكام بايات فتدبر` .
فان قلت : أفلا ورد فى بعض روايات أبى عبدالله عليه السلام : (( ذلك القرآن` فاستنطقوه و لا ينطق لكم )) ( ٤ ) فوجود الاطلاق لا يفيد الا الائمة المعصومين ( عليهم السلام` (
١ ) سورة النمل , الاية` . ٨٩
٢ ) سورة الانعام , الاية` . ٥٩
٣ ) الاحتجاج , ج ٢ , ص ٣٦١ , بيروت ـ لبنان` .
٤ ) الاصول من الكافى , ج ١ , ص ٦١ , ح ٧ . `