تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٢٢٨
الامر الثانى : الصور المتحققة من الحالات الخمسة
`
و أما دوران الامر بين الحالات الخاصة الخماسية فيتحقق عشر صور` :
الاولى : دوران الامر بين التجوز و الاشتراك , بأن يكون مثلا معنى
العضو فى` العين معنى حقيقيا أم مجازيا` .
الثانية : دوران الامر بين التجوز و الاضمار , بأن يحتمل ارادة
القرية مجازا فى ` أهل القرية أو اضمار الاهل فيه فيقال : بتقدم الثانى و
عدم التجوز أو العكس . `
الثالثة : دوران الامر بين التجوز و النقل , فيحتمل استعمال لفظ
الصلاة فى` الدعاء مجازا أو فى الاركان المخصوصة بعنوان المنقول اليه`
.
الرابعة : دوران الامر بين التخصيص و التجوز فيحتمل ان يكون اللفظ`
مستعملا فى الخاص مجازا او فى العام حقيقة فيقدم الثانى أو الاول` .
الخامسة : دوران الامر بين الاشتراك و الاضمار , بأن يكون اللفظ
مستعملا` فى اهل
القرية بالاشتراك أو كان الاهل مضمرا محذوفا فيقدم
الاضمار بكونه أكثر و` أغلب ` .
السادسة : دوران الامر بين الاضمار و النقل , بأن يكون اللفظ
مستعملا فى` البناء
بعنوان المعنى المنقول اليه الحقيقى أو كان
الاهل محذوفا و القرية مستعملا فى` المعنى الاول غير المنقول عنه` .
السابعة : دوران الامر بين النقل و التخصيص بأن يكون اللفظ مستعملا
فى` الخاص , فمثلا العلماء فى الفقهاء فقط بعنوان المنقول اليه أو فى
المهندسين بعنوان` التخصيص` .
الثامنة : دوران الامر بين الاشتراك و النقل , بأن يكون اللفظ مستعملا فى`