تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٢٦٦
موضوعا` . ( ١ )
أقول : فيه أنه غفل عن اعتبار الرجحان الشرعى فى متعلق النذر ,
فعلى` الاعم لا رجحان فى المتعلق , فيبطل النذر و لا يصح , فراجع باب
النذر` .
الثمرة الثانية :
`
امكان التمسك بالاطلاق على القول بالاعم و عدم امكانه على القول` بالصحيح` .
بيان ذلك كما فى الكفاية` :
أن الخطاب على الصحيح مجمل , و لا اطلاق فيه حتى يتمسك به فى رفع
جزئية شىء أو ` شرطيته لاحتمال دخوله فى المسمى كما لا يخفى , بخلافه على
القول بالاعم فانه يمكن ` وجود اطلاق فيه فيتمسك به لنفى جزئية شىء أو
شرطيته اذا كان الكلام واردا فى` مقام البيان , و تمت مقدمات الحكمة` (
٢ ) .
نعم اذا لم يكن له اطلاق بأن لم يتم مقدمات الحكمة , فلا فرق بين
القولين فى` جريان الاصل العملى فى كليهما كما لا يخفى . فلا وجه لجعل
الثمرة هى الرجوع الى` البراءة أو الاشتغال فى قول و عدمه فى قول آخر
كما لا يخفى` .
و لا يرد على هذه الثمرة ما أورده البعض ( ٣ ) أو المحقق العراقى (
قدس سره ) ( ٤ ) , اذ ايراد`
١ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص` . ٢٥٦
٢ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص` . ٤٢
٣ ) أجود التقريرات , ج ١ , ص ٤٥ . `