تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٨٠
لحاظه و لو بواسطة معنى آخر , فتكلف المحقق الحائرى ( قدس سره ) ( ١ ) فى
تصوير القسم` الرابع بلحاظ الكلى الموجود عن طريق ملاحظة الخاص و
اضافة الكلى الموجود` فى ضمنه اليه , فيقال : الملحوظ حال الوضع هو
الخاص لا العام فى غير محله , اذ` الملحوظ حال الوضع مالا هو العام` .
نعم عن طريق ملاحظة الخاص ثم ضم الكلى و أضافته اليه , و لا
يقاس` بالقسم الثالث , اذ العنوان الكلى و الماهية المشتركة ـ كما
قال المحقق الخراسانى ( ٢ ` (
و غيره ـ هو وجه للافراد بجميع الخصوصيات`
.
و لذا يطلق على الفرد بما أنه فرد الحثيثية الكلية , و يقال : ان
زيدا ( الموضوع` للفرد ) انسان و لازم الحمل لحاظ الموضوع و المحمول
مع انهما مختلفان ذاتا` و متحدان وجودا , فالحكم و اللحاظ واقعان على
مفهومى الموضوع و المحمول , ` فيكفى الحمل و الحكم بكون الفرد هو الكلى
بلحاظ الفرد للوضع و ان كانا يختلفان` مفهوما` .
لا يقال : ان مفهوم الفرد و مفهوم العام متحدان وجودا فقط` .
فانه يقال : نعم ولكن لازم الحمل و الحكم تصور مفهوم الخاص و
العام` مضافا الى انه يتصور الواضع مفهوم الفرد و الشخص و المصداق
مضافا الى مفهوم` الكلى فيتصور أفراد الانسان , فان المعترض يعترف بأن
بعض المفاهيم يحكى عن` الخصوصيات الفردية و لو اجمالا مثل الفرد و
الشخص و نحوهما` .
ولكن يرد على الاخير عدم الفرق بين القسمين الثالث و الرابع لكون`
١ ) درر الفوائد , ج ١ , ص` . ٣٦
٢ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ١٠ . `