تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٦١
السابقة من درسه و أشكل عليه بما خلاصته` :
قال : ان المراد من التعهد يتصور على انحاء` :
النحو الاول : أن يراد به التعهد و البناء على ذكر اللفظ بمجرد
تصور المعنى و` الانتقال اليه . و ضعفه بأن هذا خلاف المرتكز و لا يعد
المتصور للمعنى غير` الذاكر للفظ ناقضا لتعهده` .
أقول : الاحتمال ساقط بهذه الجهة لا القول السادس` .
النحو الثانى : أن يراد به التعهد و البناء على ذكر اللفظ عند
اراده تفهيم` المعنى` .
فابطله بوجهين` :
أحدهما : لزوم كون الموضوع له اراده التفهيم أو جزءه` .
و ثانيهما : ان الموضوع له على هذا أمر خارجى مع أنه يجب أن يكون`
الموضوع له مفهوما محضا` .
أقول : منشأ الاشكالين ذهابه الى كون اللفظ موضوعا لارادة تفهيم
المعنى` مع أن اللفظ و المعنى قوام الوضع و طرفاه و الباقى من الالفاظ من
التعهد و الذكر` و الارادة و التفهيم من المتعلقات , و هذا مثل أن
تقول : ان لازم كون البيع مبادلة مال` بمال أن المبادلة داخلة فى الثمن و
الثمن` .
النحو الثالث : أن يكون التفهيم متعلقا للتعهد بان يتعهد عند
ارادة تفهيم` المعنى تفهيمه باللفظ` .
و قد أبطله بوجهين` :
أحدهما : ان الوضع على هذا يختص بما اذا كان المفهم غير منحصر فى`