تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٤٠١
على عدم اتيان التسليم المستحب بعد انتهاء التشهد ثم شك فى صحة صلاته و
على` الثانى ايضا يمكن القول بعدم تحقق الفراغ نظرا الى ان التسليم
مستحب فى حال` الصلاة التى بيده فالشك حين التسليم شك قبل الفراغ
فيجب ان يبنى على البطلان` فتدبر .
`
ثانيها : جريان قاعدة التجاوز فيما لو شك فى السورة و هو فى
القنوت بناء على الالتزام` بانه جزء مستحب فيما لو التزم فى صحة جريان
القاعدة ان يكون كل منالمشكوك و` المدخول فيه مرتبطا بالاخر فى المحل
المجعول له , بمعنى ان يكون الغير الداخل فيه` مرتبا على المشكوك و
ان يكون المشكوك ماخوذا سابقا على الغير` .
و لا جل ذلك بنى على عدم جريان القاعدة فيما لو شك فى التسليم او
الصلاة و هو فى` التعقيب , لان التعقيب و ان كان محله متأخرا عن
الصلاة شرعا الا انه لم يؤخذ فى` الصلاة سبقها على التعقيب . اذ لا اشكال
فى صحتها بدون التعقيب بخلاف ما لو لم` يلتزم بكونه جزئا مستحبا بل
كونه مستحبا فى واجب او كالمستحب فى الواجب` . و ذلك لانه مع
كونه من اجزاء الصلاة يكون كل منهما مرتبطا بالاخر و يؤخذ السابق`
سابقا على القنوت و مقيدا بترتب القنوت عليه فيتحقق ملاك
القاعدة` .
و اما اذا كان مستحبا فى واجب او نحوه لم يكن مثل السورة مأخوذا
سابقا على` القنوت , لعدم لزوم الاتيان به و عدم كونه من اجزاء الصلاة
كى يفرض الترتب` بينهما` ( ١ ) .
١ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ٣٠١ . `