تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٩٩
الجزء . اللهم الا ان يقال : بان الخصوصية جائز الترك و اتيان الطبيعة
بدونها جائز` فيتصف الجزء بكونه كالمستحب فى جواز الترك` ( ١ ) .
هذا ملخص ما افاده هذا المعاصر فارجع البصر و تفقد الدليل
العليل تعرف` مواضع النظر فى كلامه` :
الاول : اعتقاده بانه لا يكون الشىء مقوما للفرد الا ان يكون من
لوازم` الوجود مع
انه لا يعتبره فى القسم الاول اى مقوم الماهية و
الطبيعة كما هو واضح` فهنا ايضا يمكن ان يكون الشىء مقوما لماهية الفرد
فالقنوت مثلا مقوم لماهية فرد` الصلاة بعد ان لم يكن مقوما لماهية
الصلاة , اذ الطبيعة اى الواجب من الصلاة و` الجامع بين افرادها الصحيحة
مثلا عشرة اجزاء ارتباطية بحيث لا يصح بعضها الا` باتيان البعض
الاخر و لا يتوقف صحتها على اتيان الجزء المستحب ابدا` .
نعم يتوقف تحقق اصل الفرد من الصلاة على اتيان الجزء المستحب لا
صحة` اجزائها عليه كما هو الحال فى المستحب فلا يسرى اصل وجوب ماهية
الصلاة و` طبيعتها الى القنوت فضلا عن الوجوب المؤكد بل يكون مستحبا
بحده و ليس فى` البين وجوبا مؤكدا بل يكون اصل الوجوب متعلقا
بالاجزاء الواجبة و` الاستصحباب متعلقا بالجزء المستحب بدون اى محذور
فيكون الفرد واجبا و` مستحبا فتدبر` .
و بعبارة اخرى : اخذت الماهية لا بشرط من الجزء المستحب و الشرط`
المستحب فيكون الفرد المشتمل على القنوت واجبا بما انه مشتمل على
الاجزاء`
١ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ٣٠٠ . `