تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٩٨
يقع الكلام فى مقامات` :
الاول : فى تصوير الصور الاربعة ثبوتا` .
الثانى : فى احكامها من حيث التسمية` .
الثالث : فى آثارها و ثمراتها` .
اما المقام الاولى : فقد تنظر بعض المعاصرين فى صحة القسم الثالث
و` اتصاف الجزء او الشرط بالاستحباب فيكون القنوت من الاجزاء المستحبة
و` وقوع الصلاة فى المسجد من الشرائط المستحبة و قال` :
كون الشطر او الشرط مستحبا ضمنيا دون الوجوب الضمنى او مستحبا
استقلاليا` غير قابل التصور بعنوان كونه مقوما للفرد و التشخص , و ذلك
لانه لا يعقل ان` المشخص غير المكان و الزمان مقوما للفرد فمثل
القنوت و الجماعة جزئا او شرطا ` مقوما غير صحيح بل هما من العوارض
العارضة على الماهية و قابلة للانفكاك كما هو` واضح و لو تنزلنا عن ذلك
و قلنا باستحباب الجزء لا يعقل اتصاف الجزء فى الواجب` الارتباطى
بالاستحباب , لان معنى الواجب الارتباطى عدم صحة اجزائه الواجبة`
بدون الجزء المستحب فيلزم اما عدم كونه جزء واجبا . و اما ان يكون جزء
واجبا` فالجزء المستحب غير معقول ثبوتا بل يكون اما من قبيل المستحب فى
الواجب و اما` ان يحمل على تعلق امر استحبابى بتطبيق الطبيعة على الفرد
المشتمل على هذه` الخصوصية نظير ما يقال فى الواجبات المكروهة أو
يكون متعلقا بالطبيعة مع` الخصوصية و يتداخل مع الامر الوجوبى المتعلق
بالطبيعة الشامل لمورد الخصوصية` فينقدح عنهما امر وجوبى آكد
بالطبيعة بقيد الخصوصية فاين هذا من استحباب`