تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٩٦
ايضا التمليك الانشائى باعتبار كونه موضوعا للاعتبار العقلائى او الشارع` (
١ ) .
فانهما خلاف الظاهر , بل المراد من السبب ليس الا العقد و من
المسبب ليس` الا الملكية الشرعية و الزوجية الشرعية و هو قابل لتعلق
الامر و النهى به لكونه` مقدورا بالواسطة فافهم` .
و الحق انها موضوعة للمسببات الشرعية و العقلائية لا للاسباب بل
يستعمل` فيها مجازا بعلاقة السببية و لذا يقال عقد البيع و النكاح و
الهبه يعنى عقد سبب` لحصول الملكية الشرعية التبادلية و الزوجية و
الملكية المجانيه و الشاهد على انها` موضوعة للمسببات صحة سلب اسم
البيع عن العقد و نحوه من التمليك الانشائى` مثلا يقال انه عقدت
البيع و لم يحصل لا يقال انها و ان كانت كذلك الا انه لا يصلح` لتعلق
الامر و النهى به لانا نقول ان المقدور بالواسطة مقدور فيتعلق الامر و
النهى به` و مع ذلك يتصف بالصحة و الفساد باعتبار سببه فيأتى النزاع
فيه و ان كان امره` دائرا بين الوجود و العدم فاذا قال المولى بع دارك و
اد دينك يرجع الى الامر بايجاد` المسبب بالسبب الصحيح بالقرينة فلا
يفعل` .
فعلى هذا لا يمكن التمسك بالاطلاق لان المنصرف اليه السبب
الصحيح فلا` يمكن التمسك بالاطلاق لرجوع الشك الى الشك فى السبب
الصحيح اى حصول` المسبب` .
الامر الثانى : هل يوجب كون وضع الفاظ المعاملات اسامى للصحيح ,` اجمالها ؟`
١ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ٢٧٩ .
`