تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٩٥
` الربا
`
. ( ١ ) ((
فان الامضاء فى البيع و عدم الامضاء فى الربا تعلق بما هو
الفاسد عند الشرع` و الصحيح عنده ولكن الظاهر اعتبار الصحة العرفية فى
المتعلق` .
فقوله تعالى : (( و ذروا البيع
)) ( ٢ )
يدل على حرمة ايجاد البيع العرفى الصحيح` و الا لم يكن وجه لاعتبار
الشرائط العرفية فى البيع الشرعى كما هو واضح` .
ولكن يوجه بان دخل الصحة العرفية و شرائطها يفهم من القرينة
العرفية او` العقلية و الا ليس المفهوم الا الاعم فافهم فانه دقيق` .
فيمكن القول بحرمة ايجاد البيع الاعم من الصحيح و الفاسد العرفى ,
يعنى` يحرم لسامع اذان الجمعة الاشتغال بكل ما يلهوه و لو كان بالاشتغال
بالبيع الفاسد` العرفى . و لا نتعرض لاكثر مما قلنا من القيل و
القال` .
نعم التعرض لوضعها للاسباب أو المسببات لا بأس بها` :
فاعلم انه قد يطلق الفاظ المعاملات و يراد بها عقودها الذى اصطلح
عليه` فى كلام الفقهاء بالسبب فيقول العاقد : (( انى انكحت فلانة
لفلان )) و اراد بذلك انه` أوجد عقد النكاح` .
و قد يطلق و يراد بها المسبب فيقول القائل : (( انى بعت دارى و
لا مسكن لى` الان )) و معلوم انه اراد انه اخرج داره من ملكه و تملك
ثمنه` .
فلا وجه لما قاله بعض المعاصرين` :
ان المراد من السبب ليس هو محض العقد بل التمليك الانشائى و ان
المراد من المسبب`
١ ) سورة البقرة , الاية` . ٢٧٥
٢ ) سورة الجمعة , الاية ٩ . `