تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٨٧
الذى يتحقق باشعال نار فى شىء , و الشىء الاعتبارى مثل ملكية شىء التى`
تتحقق بالتمليك مثلا` .
و معلوم ان هذا التسبب و الترتب ليس بواقعى , اذ هو يتوقف
على اعتبار` المعتبر من الشارع و العقلاء , فالتخلف عندهما ممكن و ليس
كترتب المعلول` الخارجى على علته واجبا و التخلف محالا و لو بالعرض
, فعقد البيع أو النكاح` سبب للملكية و الزوجية الشرعيتين` .
فالغالب بل الدائم فى الاسباب تركبها من الاجزاء و الشرائط مثل
عقد البيع ,` فانه مركب من الايجاب و القبول و تقدم الايجاب على
القبول بعنوان شرط صحة` السبب و تأخر القبول شرط الجزء , اعنى القبول
و حضور الشاهدين فى الطلاق` شرط للسبب بخلاف الرضا بالبيع فانه كما
يمكن ان يكون شرطا للمسبب يمكن ان` يكون شرطا للسبب , يعنى كان
الايجاب و القبول سببا لحصول الملكية الانشائية` الاعتبارية و
الملكية الانشائية سببا للملكية العقلائية أو الشرعية , يعنى بمجرد`
الانشاء و حصول المنشأ لا يعتبر الشارع المال ملكا لاحد هما الا مع رضاء`
صاحبه , فعقد الفضولى سبب للسبب و رضاية المالك شرط لحصول المسبب` .
و أما الثانى : فقد ظهر معناه , فيمكن ان تكون الملكية المنشأة
مسببا فى عين` كونها مسببا كما تقدم بيانه` .
و اما الثالث : فهل يجرى النزاع على جميع معانى السبب ؟`
قال المحقق الخراسانى ( قدس سره` : (
نعم , لان للسبب وجودين : احدهما صحيح يترتب عليه الاثر مثل عقد
البالغ , و قسم`