تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٨٥
و الفاسد و انه لا يعتبر فى الجامع من الكمية شىء , يعنى يكفى فى صدق
عنوان` الصلاة تكبيرة أو ركوع أو سجود و لو مرة منها و لا يعتبر التعدد
فيها اذ استظهرنا ` ان الصلاة هى العبادة البدنية و هى مفهوم مشكك و مردد
بين تكبيرة واحدة و` المرتبة العليا منها` .
فقول سيدنا الاستاذ الخوئى ( قدس سره ) باعتبار التكبير و
الركوع و السجود و` الطهارة الحدثية من الوضوء و التيمم و الغسل على الاقل
, استنادا الى رواية قال ` فيها : ((
الصلاة ثلاثة اثلاث : ثلث طهور , و ثلث ركوع و ثلث سجود )) ( ١ ) و قد` مر منا ان الرواية ليس فى مقام بيان التسمية فراجع` .
و لا يعتبر الاركان الخمسة أو الاربعة كما اعتبرها المحقق القمى (
قدس سره ) ( ٢ ) لما` ذكرنا و لا معظم الاجزاء كما ذكره بعض المعاصرين` ( ٣
) .
نعم يعتبر وجود ما يصلح للتعبد به و لو لم يكن من قبيل الركوع و
السجود` بل يكفى قصد التعبد بشىء يصلح للتعبد بها و لو عند قوم مثل
المكاء و التصدية` اللتين يؤتى بهما لعبادة المعبود الخاص و لو
الباطل منه فلا نفصل الكلام فيها فتدبر` .
بقى هنا امور` :
الامر الاول : قال المحقق الخراسانى ( قدس سره` : (
١ ) محاضرات فى اصول الفقه , ج ١ , ص ١٦٣ ـ ١٦٤ و رواية فى
وسائل الشيعة , ج ٤ , ص ٩٣١ , ح` . ١
٢ ) قوانين الاصول , ص` . ٤٤
٣ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ٢٧٢ . `