تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٧٨
منه شىء منها و لم تحسب له نافلة و لا فريضة و انما تقبل النافلة بعد
قبول` الفريضة و اذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة و انما
جعلت النافلة ليتم` بها ما أفسد من الفريضة
` ( ١ ) ((
و ذلك لانه اتصف الصلاة بالتامة و بغير التامة فهو دليل على
كونها للاعم من` التامة و الفاسدة` .
٨ ـ و بمرسلة رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) : ((
لا تضيعوا صلاتكم فان من ضيع` صلاته حشر مع قارون و هامان و كان حقا على
الله ان يدخله النار مع المنافقين` فالويل لمن لم يحافظ على صلاته و اداء
سنته ` ( ٢ ) (( و مثلها غيرها من روايات` الباب السابع` .
٩ ـ و برواية الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ((
اذا حاضت المرأة فلا` تصوم و لا تصلى لانها فى حد نجاسة فأجب الله ان
لا يعبد الا طاهرا و لانه لا` صوم لمن لا صلاة له
` ( ٣ ) ((
و ذلك لان الظاهر من النهى عن الصلاة و الصوم ظاهر فى قدرتهما
عليهما مع` ان المقدور عليهما باطلان مضافا الى ظهور النهى فى الحرمة
التكليفية و التعليل` بعدم حب الله تعالى ان لا يعبد فى النجاسة ايضا
يدل عليه فتدبر` .
١٠ ـ و بروايات صلاة الصبيان ان قلنا بانها عبادات تمرينية و غير
صحيحة` و عدم الاكتفاء بها فى اتصال الصفوف عن أبى جعفر ( عليه السلام
) قال : (( سألته عن `
١ ) وسائل الشيعة , ج ٣ , ص` . ٢٠
٢ ) وسائل الشيعة , ج ٣ , ص` . ١٩
٣ ) وسائل الشيعة , ج ١ , ص ٥٨٦ . `