تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٧٧
٤ ـ و يمكن ان يستدل برواية ابن العرزمى عن الصادق ( عليه السلام ) قال : (( اثافى` الاسلام ثلاثة : الصلاة و الزكاة و الولاية لا تصح واحدة منها الا` بصاحبتها ` ( ١ ) ((
و فى الهامش : (( منهن الا بصاحبتها` . ((
اذ قسم الثلاثة الى قسمين : (( صحيحة و فاسدة فهو دليل على ان
المقسم الاعم` من الصحيح و الفاسد` .
٥ ـ و برواية زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام ) قال : ((
بينا رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) جالس` فى المسجد اذا دخل
رجل فقام يصلى فلم يتم ركوعه و لا سجوده فقال ( صلى الله عليه و آله و
سلم` : ( نقر كنقر الغراب لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتن على غير
دينى ` . ((
و ذلك لانه اطلق الصلاة على ما لم يعلم اولا انها تقع صحيحة أو
فاسدة و` على الفاسدة منها ثانيا فهو دليل على كونها اعم` .
٦ ـ و برواية القداح عن ابى عبدالله ( عليه السلام ) قال : ((
ابصر على بن ابى طالب` ( عليه السلام ) رجلا ينقر صلاته فقال : منذكم
صليت بهذه الصلاة ؟ فقال له الرجل : منذ` كذا و كذا . فقال : مثلك
عند الله كمثل الغراب اذا نقر لو مت , مت على غير ملة` ابى القاسم
محمد ` ( ٢ ) ((
اطلاق الصلاة على ما ليس بصحيح منها , فيها واضح لا يخفى` .
٧ ـ و برواية زرارة عن ابى جعفر ( عليه السلام ) قال : (( اذا ما ادى الرجل صلاة` واحدة تامة قبلت جميع صلاته و ان كن غير تامات و ان افسدها كلها لم يقبل `
١ ) وسائل الشيعة , ج ٣ , ص` . ٢١
٢ ) وسائل الشيعة , ج ٣ , ص ٢٤ . `