تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٧٥
الصوم و تروك الحائض بعد ايام الاستظهار و نحوه , اذ لازم الحرمة الذاتية
عدم` امكان الاحتياط بفعلهما فتدبر` .
و لكن ليس فى روايات الحيض الجمع بين تروك الحائض و افعال`
المستحاضة بل فيها ما تدل على انها تترك الصلاة بعد ايامها` ( ١ ) .
و يستفاد من روايات الحيض ان الاستظهار بترك الصلاة و ترك سائر`
المحرمات على الحائض من الجماع و غيره . ( ٢ ) فتدبر` .
فالمراد من عبارات : (( فلتدع الصلاة و لتترك الصلاة )) أو ((
دعى الصلاة` ايام اقرائك )) عدم الاتيان بالصلاة و الصوم متقربا لها و
حرمتها الذاتية فراجع ` .
فاطلق الصلاة على المحرمة و الفاسدة` .
و يؤيدها الاعتبار , اذ الطهارة من الحدث و الخبث نوع من التعظيم
و` العبودية
و التلوث بدم الحيض و سائر النجاسات هتك لله تعالى
فيحرم و لو اتى بها` بقصد العبادة . فهى فى حالة التلوث مثلها فى
حالة الرياء محرمة ذاتا مع خلوها عن` قصد الامر أو مثلها فى الصلاة فى
الدار المغصوبة فانها مع خلوها عن قصد الامر ` محرمة ذاتا عند من لا يجوز
الاجتماع و يغلب جانب النهى على جانب الامر` .
و بعبارة اخرى : نقول يحتمل حرمة الصلاة المأتية بقصد الامر فتكون`
الحرمة حينئذ تشريعية و الصلاة فاسدة لوجهين : لخلوها عن الطهارة من
الحيض` و معنوة بعنوان محرم و هى البدعة فان لم تأت بها بقصد الامر
أو اتت بها رجاء أو` احتياطا فسدت صلاتها و لم تكن محرمة` .
١ ) وسائل الشيعة , ج ٢ , ص ٥٥٨ , ح` . ١٥
٢ ) وسائل الشيعه , ج ٢ , ص ٥٥٨ , ح ١٢ `