تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٧٢
تركوا هذه ` ( ١ ) ((
٢ ـ قال ( صلى الله عليه و آله و سلم ) : ((
لو ان رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدق بجميع ما` له و حج جميع دهره و
لم يعرف ولاية ولى الله فيواليه و يكون جميع اعماله` بدلالته اليه ما
كان له على الله عزوجل حق فى ثوابه و لا كان من اهل` الايمان
` ( ٢ ) (( .
قال المحقق الخراسانى ( قدس سره` : (
و فيه ان الاستعمال اعم من الحقيقة مع ان المراد فى الرواية الاولى
هو خصوص` الصحيح بقرينة انها مما نبى عليها الاسلام و لا ينافى ذلك
بطلان عبادة منكرى` الولاية , اذ لعل اخذهم بها انما كان بحسب
اعتقادهم لا حقيقة و ذلك لا يقتضى` استعمالها فى الفاسد أو الاعم . و
الاستعمال فى قوله : (( فلو أن احدا صام نهاره . . )) كان` كذلك , أى
بحسب اعتقادهم أو للمشابهة و المشاكلة` ( ٣ ) .
أقول : الظاهر ان مفاهيم الاربعة الاولية مستقله متحققة خارجا
بدون` الولاية بل بدون الثلاثة الاخر , مع ان الولاية شرط صحة جميع
العبادات و عدم` قبولها الا بالولاية و عدم استحقاق الثواب عليها
بدونها` .
و يؤيد كون المراد من العبادات الاربعة ما ليس منها بمقبول و لا
مسقط` للاداء و لا القضاء فالمراد منها عدم الصحيح منها عند المتكلم اى
الامام ( عليه السلام ) فى` الفقرتين بل الروايتين فما أخذوا بها كما لم
يأخذوا بها بالولاية سواء مع ان صريح`
١ ) الاصول الكافى , ج ٢ , ص ١٨ , ح` . ٣
٢ ) اصول الكافى , ج ٢ , ص ١٩ , ح` . ٥
٣ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ٤٧ . `