تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٦٣
احديهما : ما مفادها اثبات بعض الاثار للمسببات و هى لا تترتب على غير
الصحيحة ` مثل ما ورد من ان ((
الصلاة عمود دينكم
)) ( ١ ) أو ((
ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و` المنكر )) ( ٢ ) و نحوهما` .
و الاخرى : ما مفادها نفى الطبيعة و الماهية بمجرد انتفاء جزء أو شرط نظير (( لا صلاة` الا بطهور
)) ( ٣ ) و ((
لا صلاة الا بفاتحة الكتاب
)) ( ٤ ) و لو كان الموضوع له لفظ الصلاة` هو الاعم لم يلزم انتفاء
الطبيعة بانتفاء احد اجزائها و شرائطها , اذ لا يلزم بانتفائه الا`
انتفاء الصحة و هو لا يلازم انتفاء الطبيعة بعد ان كانت تنطبق على
الفاسدة` ( ٥ ) .
و دعوى ارادة نفى الصحة أو الصلاة الصحيحة فى هذه الطائفة و
الصلاة` الصحيحة من
الطائفة الاولى باعتبار شيوع مثل هذا الاستعمال
فى نفى الكمال لا` الحقيقة أو الصحة نظير ما ورد من انه : ((
لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد
` ( ٦ ) (( ممنوعة بعدم الوجه
فى التقدير المذكور بلا قيام قرينة خاصة , بل يمكن دعوى ان` المراد من
نفى الصلاة فى الموارد التى يعلم بارادة نفى الكمال هو نفى حقيقة الصلاة`
لكن بنحو الادعاء لكى يكون آكد فى الدلالة على المبالغة التى تقصده
بالحديث كما` لا يخفى` .
و أورد المحقق الخراسانى على هذا الوجه` :
١ ) اصول الكافى , ج ٢ , ص ١٨ , ح` . ٥
٢ ) سورة العنكبوت , الاية` . ٤٥
٣ ) غوالى اللئالى , ج ١ , ص` ١٩٦
٤ ) تهذيب الاحكام , ج ٣ , ص ٢٦١ , ح ٥٥ , باب فضل المساجد و احكامها` .
٥ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ٤٥ , منتقى الاصول , ج ١ , ص` . ٢٦٠
٦ ) تهذيب الاحكام , ج ٣ , ص ٢٦١ , باب ٢٥ . `