تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٥٠
و أورد عليه المحقق الخراسانى` :
بأن أسامى الاعلام موضوعة للشخص من دون النظر الى عوارضها و
حالاتها` بخلاف العبادات المركبة من الاجزاء و الشرائط فانها موضوعة
للجامع بين الشتات` كما عرفت فى الصحيح منها` ( ١ ) .
اقول : لقائل أن يقول : ان أسماء العبادات موضوعة لخمسة أجزاء
مثلا` و سائر الاجزاء كالحالات المختلفة خارجة عن التسمية كما أعترف
به فى أسماء` الاعلام` .
و أورد عليه بعض المعاصرين` :
بأن الموضوع له اما أن يكون الشخص بمفهومه أو واقعه و مصداقه و اما
أن يكون ` بوجوده , أما على الاول فممنوع , اذ لازمه الترادف بين لفظ
زيد مثلا و مفهوم` الشخص , و فساده ظاهر . و أما على الثانى فاما أن
يلاحظ فيه عوارضه الخارجية` بحيث كانت دخيلة فيه أو لا بل كانت خارجة
عنه , فعلى ثانيهما يلزم كون الاستعمال` فى الشخص بجميع عوارضه
مجازا لعدم وضع اللفظ له , و على أولاهما يسأل عن` مقدار العوارض
الملحوظة و نحوها` .
و هل هى بعض معين كى يلزم عدم الصدق مع أنتفائها أو غير معين بل
الكل , فما هو` الجامع ؟`
و ان كان الموضوع هو وجود الشخص فلابد من عدم ارادة الوجود المطلق
غير الله` تعالى بشىء , لان الوجود المطلق هو الله تعالى بل المراد وجود
شىء معين` .
١ ) كفاية الاصول , طبعة النشر الاسلامى التابعة بجماعة المدرسين , ص ٤٠ . `