تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٤٨
الركوع و الصلاة ) فانه من قبيل ذكر الكل بعد الجزء و العام و بعد الخاص` .
الثانى : أن تكون موضوعة لمعظم الاجزاء التى تدور مدارها
التسمية عرفا , فصدق` الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى و عدم صدقه عن
عدمه` .
و أورد عليه المحقق ( قدس سره ) مضافا الى ما أورد على الاول أخيرا أنه` :
عليه يتبادل ما هو المعتبر فى المسمى فكان شىء واحد داخلا فيه تارة
و خارجا عنه ` أخرى بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع
تمام الاجزاء , و هو كما` ترى سيما اذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات
من الاختلاف الفاحش بحسب` الحالات` ( ١ ) .
أقول : لا يرد عليه ما أورده المحقق الخراسانى على هذا الوجه و ذلك
لان` الموضوع له كما ذكرنا عنوان عرضى مشكك ذا مراتب صادق على
معظم الاجزاء ,` مثلا ثمانية أجزاء كما معينا بحيث لو كان أقل لم يصدق
عليه عنوان الصلاة ولكن` الاجزاء من حيث الحقيقة ليست داخلة فى
المسمى فهى معروضة للعنوان العرضى` .
فعلى هذا لا يلزم دخول شىء فى المسمى تارة و خروجه عنه تارة أخرى
كما` هو واضح ` .
و كذلك من حيث الكم فان الاجزاء العشرة مثلا معروضة للعنوان
العرضى` فى مرتبة أعلى أو مساوية من الاجزاء التسعة فالموضوع له و المسمى
هو هذا` العنوان أو الاثر لا ذوات الاجزاء و الشرائط فلا دخل للاجزاء و
الشرائط عند` اجتماعها حتى نتردد فى دخولها أو خروجها أو أى منها داخل و
أى منها خارج` .
١ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ٣٩ . `