تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٤٦
و
الى ما ذكرنا` .
و لا فرق فى هذا بين المركبات الحقيقية و الاعتبارية فان
الحيوان بمعنى الاعم` يطلق على الحيوان الناطق و الناهق و الصاهل , لان
الحيوان عنوان عرضى أى ما` يتحرك بارادته الى الجوانب الاربعة و كان
حساسا و ان كانت هذه الصفة تشتد فى ` الانسان مثلا و ليس الحيوان بهذا
المعنى من المقولات العشر , فان الجنس معنى` معين و محدود بل حصة خاصة
منه فتدبر` .
فيفترق قولنا عن قول المحقق الاصبهانى بكون العنوان المعلوم مشككا
ذا` مراتب دون قوله , و عن قول العلمين بل الاعلام الثلاثة أن الظاهر من
كلامهم كون` الموضوع الاجزاء الخارجية دون قولنا , فان الاجزاء فى قولنا
معروض العنوان` المعلوم الموضوع له لفظ الصلاة و فى قولهم هى
الموضوع له , فيرد اشكال النائينى` ( قدس سره ) كما مر فتدبر` .
هذا و قد أورد على السيد الخوئى ( قدس سره ) على ما ساقه دليلا على
كون الموضوع له` الاركان من النص الدال على ((
أن الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور و ثلث ركوع` و ثلث سجود
)) ( ١ ) بضميمة ما دل على تقدم الصلاة بالتكبير بأنه مما لا يمكن
الالتزام به` لوجوه` :
الاول : أن تصدى الامام ( عليه السلام ) لبيان الموضوع له لفظ
الصلاة بعد مدة طويلة` من ظهور الاسلام و ايجاب الصلاة على المسلمين
و خلو سائر النصوص عن ذلك مما` لا نتصور له أثرا عمليا , فلو سلمنا
ظهوره فى ذلك فلابد من صرفه الى جهة أخرى` .
١ ) وسائل الشيعة , ج ١ , ص ٢٥٧ , ح ٨ . `