تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٤٣
و بعبارة أوضح : ان الاجزاء أعنى الركنية ليست جزءا للكلى و
الطبيعة` و المسمى بل هى أجزاء الفرد كما هو واضح` .
و أما الثانى منها : ما التزم من عدم لزوم فرض جامع بين الاركان
لجواز كون مقوم` الامر الاعتبارى أحد الامور على سبيل البدل فانه
بظاهره غريب جدا لان الفرد على` البدل مفهوما غير مراد لهذا القائل جزما
و الفرد على البدل مصداقا لا وجود له و لا` تقرر حتى يكون مقوما للمسمى
المركب و موضوعا له اللفظ فلا ينطبق على الافراد` الخارجية المفروض
صدق اللفظ عليها` .
نعم لو كان المقصود ما لا يظهر منه أن المسمى معنى جامع بين سائر
الاركان و سائر ` الاجزاء بحيث يصدق على الافراد المتبادلة بنحو البدل لا
أنه أحد هذه الافراد` على البدل كان وجيها لكنه يرجع الى ما التزم به
المحقق الاصفهانى و وافقه عليه` المحقق النائينى` .
فيرد عليه أولا : انه لا يصلح ايرادا على المحقق النائينى
لتوافقهما فى المدعى . `
و ثانيا : أن عليه أن يلتزم بمثله فى الافراد الصحيحة لانه نفاه
بدعوى انحصار الجامع` فى المقولى و العنوانى , و الاول غير معقول و
الثانى لم يوضع له اللفظ جزما . فيرد عليه` مثله ههنا فاذا فرض أنه تصور
ههنا نحو ثالث للجامع و هو الجامع المبهم ألزم به فى` الصحيح` .
و مما ذكرنا يظهر أن ما أورده من الامثلة كلفظ الدار و الكلام و
الحلوى أنها موضوعة` لمعنى معين أخذ لا بشرط بمعنى دخول غيره فى
المسمى لو وجد , غير وجيه , لان الكلام` فى هذه الموارد عين الكلام فى
الصلاة و لا نلتزم بأن الموضوع له فيها معنى معين أخذ`