تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٢٥
للشرائط و الاجزاء و ان اطلاقها على غيرها مجاز أو فسرناها بالصحة و
الشأنية` كان لجريان البراءة وجه الا أن التبادر يدفعه و الثانى عين
القول بالاعم . ( ` ( ١
أقول : الحق عدم ورود الايراد على المحقق البروجردى ( قدس سره )
القائل` بالصحيح , اذ المحقق ( قدس سره ) يعتقد أن المأمور به ليس
الا الاجزاء و الشرائط الخارجية` لان العنوان البسيط العارض ليس
صالحا لتعلق الامر به فالمأمور به على الصحيح` هو جميع الاجزاء و
الشرائط الخارجية التى اذا وجدت فى الخارج ينطبق عليها` العنوان البسيط و
الصحيح بالحمل الشايع الصناعى كما أشار اليه الامام ( قدس سره ) و على`
الاعم بعضها التى ليست كذلك . فعلى هذا الشك فى جزئية شىء مثل جلسة`
الاستراحة على الصحيح و ان كان يرجع الى تحقق وصف الصحة أو عنوان` الصحيح
بدونها ولكن لا يضر بانحلال العلم الى التفصيلى و الشك البدوى لانا`
نحتمل كون الصحيح هو الاقل فنعلم بوجوبه قطعا و نشك فى وجوب الاكثر ,`
فتجرى البراءة فى الاكثر دون الاقل كما اذا قلنا بالاعم و لم تتم مقدمات
الحكمة و لم` يكن للدليل اطلاق بالنسبة الى الجزء المشكوك , فان
المأمور به ينحل الى معلوم` تفصيلى و هو الاعم و مشكوك بدوى فتجرى
البراءة فى المشكوك دون المسمى ,` فيفترق الامر بين كون المأمور به
العنوان البسيط و ذات الاجزاء و الشرائط على كلا` القولين فى عدم صحة
التمسك بالاطلاق على الصحيح و صحة التمسك به على الاعم ` .
و أما جريان البراءة فلا فرق بين القولين حرفا بحرف` .
نعم يرد على المحقق البروجردى و المحقق الخراسانى ( قدس سرهما )
أنه لا اشكال `
١ ) تهذيب الاصول , ج ١ , ص ٨٠ ـ ٨١ .
`