تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣١٦
بصلاة الحاضر و الفاسد منها بصحيحها` .
فعلى هذا لو أطلقت الصلاة و أريد منه الصحيحة على الصحيح فلا
يمكن` التمسك به لرفع جزئية شىء أو شرطيته , و اما على الاعم فأريد من
المطلق المرتبة` العليا من الفاسدة الصادقة على الصحيحة و الفاسدة فاذا
شك فى جزئية شىء أو` شرطيته فيمكن التمسك بالمطلق لنفى جزئيته` .
نعم ان كان هذا المشكوك الجزء مثلا جزء من معظم الاجزاء , فلا
يمكن` التمسك بالاطلاق لنفيه` .
فالثمرة عدم جواز التمسك بالاطلاق مطلقا على الصحيح و جوازه فى
الجملة` على الاعم كما هو ظاهر لا يخفى` .
نعم , يرد على المحقق النائينى عدم امكانه ثبوتا و اثباتا كما قدمناه آنفا` .
أما عدم امكان الادعاء ثبوتا لان صحة ادعاء كون فاقد الاجزاء
بمنزلة` الواجد متوقفة على مشابهة الفاقد للواجد مسامحة , فصلاة
الغرقى الصحيحة فاقدة` الجل الاجزاء بل جميعها فكيف ينزل الفاقد
الكذائى منزلة الواجد ؟` !
نعم على الصحيح يصح الادعاء فى المشاركة فى الاثر` .
و على أى حال يحتاج التنزيل و الادعاء الى دليل و قرينة فلا يشمل
اللفظ الا` المرتبة العليا فيرجع الوجه الى قول المحقق الخراسانى (
قدس سره ) من كون المأمور به` و المستعمل فيه عنوان المؤثر و
المطلوب` .
و يرد عليه ما أورد عليه من أن الجامع أما أن يكون مركبا أو بسيطا ,
و على` كلا التقديرين فأمره مشكل` .
و هذا على الصحيح و أما على الاعم فالامر أشكل كما نبه عليه و تنبه , فانه`