تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٠٠
و
سقوط الاداء و القضاء من لوازمها و لا بأس به , اذ الاثر أعم من الثلاثة` .
و الظاهر وضع اللفظ ان قيل بالصحيح للاخير و بلحاظه فقط و ان
كان الفقيه` يبحث عنه لاخذ النتيجة التى تهمه من الاعادة و القضاء ,
و المتكلم عن ترتب` الثواب عليه , و غيره من العالم بالاخلاق من
حيث تهذيب النفس فلا تنفك الثلاثة ` بل ترتب الثلاثة لامحالة منه أى
من حيث الاجزاء و الشرائط ولكنه يبعد الوضع` للصحيح فى الجهات الثلاث
الخارجية جميعا أو على البدل و ان كان كل من` الصورتين ممكنا` .
فما أفاده هذا المعاصر من امتناع كون الحيثيتين أعنى موافقة الامر
أو اسقاط` الاعادة و القضاء ليس فى محله , كما لا يتعين البحث فى
الثالث أى التمامية من حيث` حصول الاثر و ذلك لان ما استدل به على
ذلك ضعيف , اذ صرف حصول موافقة` الامر و اسقاط الاعادة و القضاء بعد
أمر الامر و اتيان المكلف لا يمنع من دخله فى` المعنى الموضوع له , اذ
للواضع أن يجعل الحالة الحاصلة بعد دخيلا فى المسمى مثل ` أن يضع اللفظ
للمعنى بشرط حصول حالة خاصة له فيما بعد` .
فعدم حصول حالة خاصة فى ظرفه يكشف عن عدم كون الفاقد موضوعا` له ,
كما لا يمنع مدخولية ترتب الاثر الخاص فيما بعد دخيلا فى المعنى .
فعدم ترتب` الاثر يكشف عن عدم كونه موضوعا له . نعم ان اعتبر ترقب
الاثر , فلا يكشف` عدمه عن عدمه` .
و التحقيق بالانتخاب فى المقام وضع اللفظ للتمامية من حيث
الاجزاء` و الشرائط و ترك الموانع , لان موضوع الاحكام الثلاثة هو
التمامية من حيث` الاجزاء و الشرائط و قد تنفك الثلاثة عنه . اذ
القضاء لا مقتضى له اذا قلنا انه بالامر`