تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٢٩٩
لوحظت جميعها سميت صلاة تامة . و الاقل منها تسمى صلاة ناقصة` .
ففى هذا اللحاظ
يسمى كاملا مع أنه كامل بحسب موافقة الامر
و اسقاط` القضاء و المؤثر فى الاثر فتجتمع بحسبها أربعة , فلا ايراد
على الكل و لا على` العلمين . فالصلاة الجامعة لجميع الاجزاء و الشرائط
و عدم الموانع كاملة من حيث` المجموع و من الحيثيات الثلاثة ألاخرى
فى عرض واحد و الحيثيات ليست داخلة` فى الموضوع ذاتا بل تقيدا ` .
و لا تنحصر الصحة فى التمامية خاصة من حيث الاثر , لان الاثر أعم
مما سماه` أثرا مثلا بل قابل للانطباق على جميعها` .
فلا يرد على المحققين شىء من حيث قولهما باجتماع التمامية من حيث`
الاجزاء و الشرائط فى عرض سائر الحيثيات , لان كلها عوارض و لوازم و
يرد على` الخوئى فقط من حيث قوله : فى فرض التمامية للشىء فى نفسه بلا
لحاظ أى جهة` خارجية , و على الكل و هى فرض الصحة بمعنى التمامية بقول
مطلق` .
و أما الاول : فالحيثيات الاربعة قابلة للحاظ فى عرض واحد أحداها
داخلية` و الباقى خارجية` .
و أما الثانى : فلانه لا يقول بعدم ملاحظة جهة أصلا بل عدم ملاحظة
جهة` خارجية كما أعترف به` .
و أما الثالث : فلا يقول أحد من الكل بكون المراد من الصحة
التمامية العامة` و بقول مطلق بل كل على مذهبه , فالفقيه على مذهبه و
المتكلم على مذهبه` .
و على هذا فان موضوع البحث عند الاصوليين ينحصر فى التمامية من
حيث` الاعادة و القضاء كما هو شأن الفقيه أو فى تماميته من حيث الاجزاء
و الشرائط`