تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٢٩٨
و اما على العلمين فى جهة مشتركة بجعلهما التمامية من حيث
الاجزاء و الشرائط فى` عرض التمامية من حيث اللوازم الثلاثة لكون الاول
بمنزلة العلة و الثلاثة بمنزلة` المعلوم` .
و على الخوئى ( قدس سره ) فى جهة مختصة به من كون التمامية من حيث
الاجزاء و الشرائط لا` معنى له , لانه لا تتم التمامية الا بلحاظ جهة
خارجية` .
و على الكل بأنه يلزم منه فرض الصحة بمعنى التمامية بقول مطلق و
ذلك لان الصحة` و التمامية ليس الا من حيث ترتب الاثر المترقب لا
من حيثية أخرى , لوضوح عدم` صدق الفاسد على ناقص بعض الاجزاء بلحاظ
شىء أجنبى عن ترتب الاثر المترقب` مع حصول الاثر بل يصدق عليه
الصحيح` .
و لقد أوضح هذا بأنه لابد من ملاحظة جهة خارجية فى التمامية و
عدمها , فالقسم` الاول من التمامية لا معنى له و لا يعتبر من الجهات
الخارجية الا الاثر` ( ١ ) .
هذا ما أفاده بتلخيص و توضيح منا لا بحذف مخل فالتمامية من حيث`
الاجزاء و الشرائط غير التمامية من حيث الاثر و هما غير التمامية من
حيث موافقة` الامر و اسقاط القضاء` .
فما يرد على الكل هو عدم اجتماع الثلاثة , و ما يرد على المحقق
الكمبانى` و الخوئى هو التمامية من حيث الاجزاء و الشرائط كونها فى
عرض الثلاثة . ولكن فيما` أفاده نظر , اذ من المعلوم أن النقصان و
التمامية بالنسبة الى أى جهة , و لو كان داخليا` ممكن و لا يعتبر كونها
خارجية , فمثلا الصلاة اذا اجتمعت أجزاؤها و شرائطها أو`
١ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ٢٠٣ ـ ٢٠٥ .
`