تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٢٩٦
و على هذا فالمعانى الثلاثة منتزعة و عارضة للمأتى به الواجد
لجميع` الاجزاء و الشرائط و ترك الموانع حتى قصد القربة و ليس بينهما
انفكاك فى العروض` و اللزوم` .
نعم لا مانع من أخذ المفاهيم الثلاثة فى المسمى لاولها الى الاتصاف
بها كما` يسمى الطفل مجتهدا للعلم بعروض الاجتهاد له أو التفأل
بعروضه له , فان لم` يعرض له فيما بعد و كان جاهلا لم يكشف عن الغلط
فى التسمية , ولكن سيأتى منا أن ` ذلك و ان لم يكن مستحيلا كما عن بعض
الا أنه خلاف الواقع و لم نعرف أحدا` صرح بذلك بل المصرح بخلافه
كثير` .
و نخص المؤثر بالاشكال بأنه لم يوضع لفظ الصلاة لا بعنوان المؤثر و
لا` واقعة , اذ غاية ما يمكن أن يقال أو قيل أن الموضوع له ما يوافق
المأمور به أو ما` يسقط القضاء مضافا الى عدم امكان أخذ موافقة الامر و
اسقاط القضاء فى متعلق` الامر كما عن بعض , و لازم ذلك الاحتياط فيما
اذا شك فى جزئية شىء أو شرطيته` لرجوع الى الشك فى المحصل مضافا الى
لزوم الاعادة ان حصلت له الغفلة و شبهها` فى عدم اعتباره جزءا أو
شطرا مع القطع بصحته الفقهية` .
فالواقع ملاحظة الاجزاء و الشرائط و رفع الموانع دون المفاهيم
الثلاثة` و كانت المفاهيم الثلاثة لازما لواقع الاجزاء و الشرائط و ترك
الموانع` .
و ما عن بعض المعاصرين من أن` :
الامر لا يلاحظ الجزئية و الشرطية , لانها أيضا من المفاهيم الانتزاعية للاحظ بعد`