تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٢٧٦
و
الحكم بصحته و مشروعيته فنأتى مكان سجدة الشكر بركوع الشكر بركوع الشكر
مثلا . `
مسألة : هل يجوز اتيان الصلاة على محمد و آله بقصد التشهد أو هو
واجب` مستقل؟ و لهما نظائر كثيرة محلها الفقه , و انما تعرضنا لها لدفع
توهم عدم جريان` النزاع فى أجزاء العبادات , و الكلام فى المعاملات
بمعنى الاعم كالكلام فى أجزاء ` العبادات فتدبر` .
فانقدح ضعف القول بعدم كون الايات الكريمة و السنة النبوية و حتى
الولوية` فى مقام البيان و عدم الاطلاق فيها , لكونها بصدد الاجمال أو
الابهام , فنبحث عما` استدل به لعدم الاطلاق فيها` :
الاول : ما مر من كون الادلة سيما الايات القرآنية بصدد بيان أصل
وجوبها` لا بيان أجزائها و شرائطها تفصيلا تشبيها له بأصول الدستور
الاساسى , حيث انه` يكون بصدد الاصل لا الاجزاء و الشرائط و هى
موكولة الى النبى ( صلى الله عليه و آله و سلم ) و الائمة` ( عليهم
السلام ) حتى مولانا و عزيزنا و كريمنا الحجة ( روحى و أرواح العالمين
له الفداء ) كما يتهم ( عليه السلام` ( أنه يأتى بدين جديد كما فى
الروايات , و قد ثبت أن بعض الاحكام مثل مانعية` عرق الجنب عن الحرام
لم يبين الى زمان الحجة العاشرة الامام الهادى ( ١ ) ( روحى فداه` (
و سئل
فى التوقيع الشريف للحجة ( عليه السلام ) عن ثبوت التكبيرة فى كل
حالة أم لا . ` ( ٢ )
أقول : الظاهر بل المقطوع خلافه و الايات و الروايات المتعرضة
لجزئيات` الحكم كثيرة نتعرض لبعضها فاليك` :
الايات الواردة فى الواجبات العبادية ـ مثل الوضوء و الغسل و التيمم`
١ ) وسائل الشيعة , ج ٢ , ص ١٠٣٩ , ح` . ١٢
٢ ) وسائل الشيعة , ج ١٨ , ص ٨٧ , ح ٣٩ . `