تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٢٥٦
الفرق بين الثلاثة و ما الداعى الى اثبات الاول أى الوضع بالاستعمال ؟`
الدليل على عدمها :
`
قد نفى المحقق الخراسانى و البروجردى ( قدس سرهما ) الحقيقة
الشرعية بتقريب منا و` توضيح` :
بثبوت المعانى فى الشرائع السابقة بل بين المشركين كما تدل عليه
الايات القرآنية مثل`
قوله تعالى فى عيس : (( أوصانى بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا ` . ( ١ ) ((
و قوله تعالى فى اسماعيل : (( و كان يأمر أهله بالصلاة و الزكاة و كان عند ربه مرضيا ` . ( ٢ ) ((
و (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ` . ( ٣ ) ((
و ((
و ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصدية
` . ( ٤ ) ((
فلا ملزم لجعل الشارع ألفاظا جديدة لها حتى تكون حقائق شرعية عندنا
. فمع هذا` الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق بكونها حقائق شرعية فلا وضع
تعيينى و لا تعينى ( ٥ ) ` .
أقول : فان أراد النبى ( صلى الله عليه و آله و سلم ) تسهيل الامر
عليه و على أمته فى التفهيم` و التفهم , فأى مانع يمنعه من الاستقلال
بوضع الالفاظ للحقائق المستحدثة المبانية`
١ ) سورة مريم : الاية` . ٣١
٢ ) سورة مريم : الاية` . ٥٥
٣ ) سورة البقرة : الاية` . ١٨٣
٤ ) سورة الانفال : آلاية` . ٣٥
٥ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ٣٣ و نهاية الاصول , ج ١ , ص ٣٧ . `