تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٢٥
الاشكالات التى يتوهم ورودها على التعريف المشهور :
ألاول : أورد على التعريف المشهور ( ١ ) شموله للقواعد الفقهية
, اذ القواعد` الفقهية ليست دليلا فى الفقه بل هى نفس الفقه و ليست
ظنية محتاجة الى تجشم` الاستنباط و الاستدلال حتى فى الشبهات الحكمية
بل تطبق على المصاديق و ان كان` تشخيص المصاديق يحتاج الى التتبع و
التأمل . `
فالحق : أن القواعد لها جهتان` :
الاولى : كونها حكما كليا يستنتج من ضم صغرى و كبرى كلية` .
و الثانية : أنها يمكن أن تكون دليلا و موجبا للوصول الى الحكم
الشرعى` الكلى الاخر للفقيه فالمجتهد يستخدم قاعدة الطهارة أو البراءة
لاستكشاف حكم` الشبهات الحكمية , فمن هذه الجهة يكون دليلا فى الفقه
دون الشبهات الموضوعية` فيلقيها الى المقلد فقط و هو يطبقها على
المصاديق` .
الثانى : أورد الخراسانى قدس سره على المشهور النقض بحجية الظن على
الحكومة ` و الاصول العملية , ( ٢ ) اذ لا يخرج عن التعريف المذكور ,
لانها أدلة فى الفقه و ان كان` لا يستنتج حكما شرعيا ايجابيا أو سلبيا
كما لا يخفى و أوضحناه سابقا . `
الثالث : أبدل الخراسانى قدس سره عبارة (( الممهدة للاستنباط ))
بـ : (( يمكن أن تقع` فى طريق استنباط الاحكام )) ( ٣ ) احترازا عما لم
يمهد للاستنباط ولكن يقع فى طريق`
١ ) (( العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية` . ((
٢ ) كفاية الاصول , ص` . ٩
٣ ) كفايه الاصول , ص`
. ٩